الشيخ الطوسي
90
تهذيب الأحكام
فيه كما يجب في الخمر من الحد . ( 345 ) 2 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت : كم ؟ قال : حدهما واحد . ( 346 ) 3 - يونس عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : ان الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري . ( 347 ) 4 - احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه شرب الخمر ، فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة . ( 348 ) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ان في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين . ( 349 ) 6 - احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة ( 1 ) مثنية فضربه بها أربعين .
--> ( 1 ) النسعة : القطعة من النسع بالكسر وهو سير ينسج عريضا يشد به الرحال . - 345 - الكافي ج 2 ص 298 - 346 - 347 - 348 - 349 - الكافي ج 2 ص 497